أحمد بن عبد الرزاق الدويش
82
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أذان المرأة السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4522 ) س : هل يجوز للمرأة أن تؤذن ، وهل يعتبر صوتها عورة أو لا ؟ ج - : أولا : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانيا : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق ، فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شؤون الإسلام ، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم ، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام ، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام ، ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول ؛ لقوله تعالى : { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } ( 1 ) ؛ لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة .
--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 32